فهرس الكتاب
الصفحة 1905 من 3431
عَلَى السَّيِّدِ بِسَبِبِ الْعَبْدِ، فَلَيْسَ هَا هُنَا تَثْنِيَةُ الصَّدَقَةِ فِي مَالٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ التَّاجِرَ يُخْرِجُ زَكَاةَ التِّجَارَةِ عَنْ قِيمَةِ مَالِ التِّجَارَةِ، وَزَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِهِ، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ الصَّدَقَةَ تَثَنَّتْ عَلَيْهِ.
حجم الخط: