أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ [1] .
[3357] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رضي الله عنه - كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَحْصُلَ أَمْوَالُكُمْ، فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ [2] .
وَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَحَدِيثُ عُثْمَانَ يُشْبِهُ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمَرَ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ قَبْلَ حُلُولِ الصَّدَقَةِ فِي الْمَالِ.
وَقَوْلُهُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ. يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّهْرُ الَّذِي إِذَا مَضَى حَلَّتْ زَكَاتُكُمْ كَمَا يُقَالُ: شَهْرُ ذِي الْحَجَّةِ، وَإِنَّمَا الْحَجَّةِ بَعْدَ مُضِيِّ أَيَّامٍ مِنْهُ [3] .
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِهِ: أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ.
وَبِهِ [4] قَالَ رَبِيعَةُ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ [5] ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى.
[3358] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ [6] وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ
(1) في (س) :"أبي النعمان"، والمثبت من صحيح البخاري (9/ 105) ، والسنن الكبير للمؤلف (8/ 232) .
(2) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 129) .
(3) المصدر السابق (3/ 129) .
(4) في (س) "فيه"، والمثبت من المختصر، ومعرفة السنن (6/ 152) .
(5) قوله:"بن أبي سليمان"مطموس في الأصل، وتصحف في مطبوعة المختصر إلى:"حماد بن أبي سلمة"، والمثبت من الأصل الخطي لمكتبة تشيستربيتي (90/ ب) .
(6) قوله:"عبد الله الحافظ"مطموس في الأصل، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (8/ 233) .