الْمُزَكِّي، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، نا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، نا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِزَكَاةِ الْفِطْرِ تُؤَدَّى قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ النَّاسُ إِلَى الصَّلَاةِ [1] .
قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ أَوْ بِالْيَوْمَيْنِ، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي أَرْضِهِ [2] ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ، وَكَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُ [3] .
هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[3391] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِدَّةً مِنْهُمُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ كَبِيرِهِمْ وَصَغِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ [4] .
وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ، وَعَلَيْهِ اعْتِمَادِي مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ، وَلَا أَعْتَمِدُ الْمُسْنَدَ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (2/ 131) من طريق موسى بن عقبة به.
(2) زاد بعده في المختصر:"وغير أرضه".
(3) أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في المسند المستخرج على صحيح مسلم (3/ 65) .
(4) أخرجه الدارقطني في السنن (3/ 67) .