مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه - يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ، غَيْرَ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ [1] .
[3716] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أبنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي إِخْوَةِ لِأُمٍّ [2] وَأُمٍّ، فَأَعْطَى الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ سَائِرَ الْمَالِ وَقَالَ: الْأُمُّ عَصَبَةُ مَنْ لَا عَصَبَةَ لَهُ. وَكَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ لِأُمٍّ [3] مَعَ أُمٍّ، وَلَا عَلَى ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ، وَلَا عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ [4] وَأُمٍّ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ وَلَا جَدَّةٍ، وَلَا عَلَى زَوْجٍ [5] .
[3717] وبإسناده؛ أبنا يَزِيدُ، أبنا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً هلَكَتْ وَلَمْ يُعْلَمْ لَهَا وَارِثٌ وَلَا عَصَبَةٌ، وَلَهَا زَوْجٌ، فَقَضَى عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أَنَّ لِزَوْجِهَا مَالَهَا.
[3718] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أبنا يَزِيدُ، أبنا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أُتِيَ زِيَادٌ فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ، قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ كَيْفَ قَضَى عُمَرُ فِيهَا؟ قَالُوا: [لَا] [6] . قَالَ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِقَضَاءِ عُمَرَ - رضي الله عنه - فِيهَا؛ جَعَلَ [7]
(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 79) عن يزيد.
(2) في النسخ:"إخوة الأم"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.
(3) في (م) :"الأم".
(4) في النسخ في الموضعين:"أخت الأب"، والمثبت من المصادر السابقة.
(5) أخرجه سفيان الثوري في الفرائض (ص 28) .
(6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (12/ 444) .
(7) في (م) :"فجعل".