فهرس الكتاب

الصفحة 2173 من 3431

حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي ابْنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ؛ أَنَّ السُّنَّةَ جَرَتْ أَنَّهُ يَرِثُهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا، وَاللَّهُ تَعَالى إِنَّمَا فَرَضَ لَهَا الثُّلُثَ أَوِ السُّدُسَ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

[3782] أخبرنا أبو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا، مَنْ يَرِثُهُ؟ فَقَالَا [1] : تَرِثُهُ أُمُّهُ حَقَّهَا، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَيَرِثُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ مَوَالِي أُمِّهِ إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً، وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ حُقُوقَهُمْ، وَوَرِثَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ الْمُسْلِمُونَ.

قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا، وَالَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا [2] .

(1) في النسخ:"قال"، والمثبت من المختصر.

(2) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق 85/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت