أَمْوَالِهِمْ [1] "."
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَلَاءِ [2] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ [3] وَجْهٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ [4] .
فَأَخْبَرَ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْوَاجِبَةَ عَلَيْهِمْ [5] يَلْزَمُهُمْ دَفْعُهَا إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَخَصَّ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْفُقَرَاءِ بِذَلِكَ.
[3910] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو عُتْبَةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ [6] ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: لَا يُطْعَمُ الْكَافِرُ مِنَ الْكَفَّارَاتِ شَيْئًا [7] .
(1) قال ابن الأثير:"أي تجَنَّبْها، لا تأخُذْها في الصدقة؛ لأنها تَكْرُم على أصحابها وتَعِزُّ، فَخُذ الوَسَط، لا العالِيَ ولا النازلَ". النهاية (وقا) .
(2) صحيح البخاري (9/ 114) .
(3) في النسخ:"عن"، والمثبت الأنسب للسياق.
(4) صحيح مسلم (1/ 38) .
(5) قوله:"عليهم"ليس في (م) .
(6) في المختصر:"عن الأوزاعي عن الحسن وقتادة عن الزهري".
(7) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/ 517) من طريق آخر عن الحسن.