عَلَى مَا يَحْتَمِلُ، وَأَكْثَرُ فَرَائِضِ الْإِبِلِ لَا تَحْمِلُ [1] أَحَدًا [2] .
[3942] وبيانه فِيمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الدَّارِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ: أَرَأَيْتَ الْإِبِلَ الَّتِي كَانَتْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ - رضي الله عنه - الْغُزَاةَ، وَعُثْمَانُ بَعْدَهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهَا إِبِلُ الْجِزْيَةِ الَّتِي كَانَ يَبْعَثُ بِهَا مُعَاوِيَةُ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، قُلْتُ: وَمِمَّنْ كَانَتْ تُؤْخَذُ؟ [قَالَ] [3] : مِنْ جِزْيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ، وَتُؤْخَذُ مِنْ صَدَقَاتِ بَنِي تَغْلِبَ فَرَائِضُ [4] عَلَى وُجُوهِهَا، فَبِيعَتْ [5] ، فَيُبْتَاعُ [6] بِهَا إِبِلٌ جِلَّةٌ [7] ، فَيُبْعَثُ بِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا [8] .
وَالَّذِي يُوَضِّحُ أَنَّهَا مِنَ الْجِزْيَةِ كَانَ يَحْمِلُ عَلَيْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهما - لَا غَيْرُ: إِنْفاذُ [9] عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ سَنَةً [10] إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ
(1) في النسخ:"لا يؤخذ تحمل"، والمثبت من الأم والمختصر.
(2) الأم للشافعي (3/ 226) .
(3) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المصادر السابقة.
(4) بعده في النسخ:"الحج"ولعلها مقحمة وليست في المختصر ولا في معرفة السنن (9/ 323) . والفرائض: جمع فريضة، وهو البعير المأخوذ في الزكاة.
(5) في بعض نسخ الأم:"فتبعث".
(6) في (ع) رسمت:"فسا"، والمثبت من المصادر السابقة.
(7) في (ع) :"جبلة"، والمثبت من الأم للشافعي والمختصر. وقوله:"فبيعت فيبتاع بها إبل جلة"ليس في (م) . وجِلّة الإبل: المسنَّة منها، وهي خيارها، عكس الحواشي، وهي صِغار الإبل.
(8) أخرجه الشافعي في الأم (3/ 227) .
(9) في النسخ:"إنقاد"، والمثبت من المختصر.
(10) في (م) :"سنته"، وفي المختصر:"منه".