فهرس الكتاب

الصفحة 2341 من 3431

جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثًا - فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" [1] .

[3985] وأخبرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" [2] .

وَلَهُ شَاهِدٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ - رضي الله عنها:

[3986] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّارُ [3] ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ، ثنا بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ الصَّنْعَانِيُّ [4] ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَت: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ" [5] .

تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرُ بْنُ الشَّرُودِ عَنِ الثَّوْرِيِّ.

(1) أخرجه أبو داود في السنن (3/ 427) عن القعنبي.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 176) من طريق هشيم.

(3) وكذا في الإرشاد للخليلي (3/ 838) ، وفي مختصر تاريخ نيسابور (ص 63) ، والأنساب لابن السمعاني (5/ 120) وكثير من أسانيد المؤلف:"البزاز".

(4) في النسخ:"الصغاني"، والمثبت هو الصواب كما في المختصر. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (4/ 1087) .

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 435) من طريق بكر بن الشرود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت