فهرس الكتاب
ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا الَّذِي يَرَوْنَ، فَالْتَاطَهُ [1] وَدُعِيَ [2] أَنَّهُ ابْنُهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ.
فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا - صلى الله عليه وسلم - هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ، إِلَّا نِكَاحَ الْإِسْلَامِ الْيَوْمَ [3] .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَنْبَسَةَ. قَالَ: وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ: ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ [4] .
[4006] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا مَالِكٌ - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ - ثنا الْهَيَّاجُ بْنُ بِسْطَامٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَطَبَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، فَوَلَّتْ مَيْمُونَةُ أَمْرَهَا أُخْتَهَا أُمَّ الْفَضْلِ امْرَأَةَ الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا الْعَبَّاسُ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: لَا تَلِي الْمَرْأَةُ عَقْدَ النِّكَاحِ [5] .
مَالِكُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْهَرَوِيُّ مَتْرُوكٌ.
[4007] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا عُمَرُ [6] بْنُ مُوسَى الْجُرْجَانِيُّ بِجُرْجَانَ، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالُوا: ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"لَا نِكَاحَ إِلَّا"
(1) أي التصق به.
(2) في النسخ:"قالت وادعى"، والمثبت من السابق.
(3) في السنن الكبير:"إلا نكاح أهل الإسلام اليوم".
(4) صحيح البخاري (7/ 15) .
(5) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 301) من وجه آخر عن ابن عباس.
(6) كذا في النسخ:"عمر"، وصوابه:"عمران"، وهو ابن موسى بن مجاشع، محدث جرجان، انظر تاريخ الإسلام (7/ 91) .