مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ [1] أَهْلِ فِقْهٍ وَفَضْلٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَعْقِدُ [2] امْرَأَةٌ عَقْدَ نِكَاحٍ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا [3] .
[4011] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ - يُقَالُ: ابْنَةُ أَبِي ثُمَامَةَ - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - إِذْ هُوَ [4] وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي. فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ أَصَابَهَا.
قَالَ [5] : فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ"وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - [6] .
[4012] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ،
(1) في (ع) :"نظرائم"، وفي (م) :"نظر"، والمثبت من المختصر.
(2) في النسخ:"تعتقد"، والمثبت من المختصر.
(3) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 256) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار.
(4) في (م) :"اذهبوا".
(5) القائل هو: الشافعي.
(6) الأم للشافعي (6/ 34) .