فهرس الكتاب
خِذَامِ [1] ، فَزَوَّجَهَا أَبُوها وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: زَوَّجَنِي أَبِي وَأَنَا كَارِهَةٌ، وَقَدْ مَلَكْتُ [2] أَمْرِي، وَلَمْ يُشْعِرْنِي؟ فَقَالَ:"لَا نِكَاحَ لَهُ، فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ". فَنَكَحَتْ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ [3] .
[4030] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ [4] ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ". فَقِيلَ: إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحْيِي. قَالَ:"إِذْنُهَا سُكُوتُهَا".
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [5] . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ [6] .
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَقَالَ فِيهِ:"تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ" [7] .
[4031] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَنَا ابْنَةُ سَبْعٍ، وَبَنَى بِي وَأَنَا ابْنَةُ تِسْعٍ، وَكُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ، وَكُنَّ جَوَارِي يَأْتِينَنِي [8] ، فَإِذَا أُرِينَ
(1) في النسخ:"خناء بنت حزام"، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (14/ 125) .
(2) في النسخ:"أملكت"، والمثبت من السابق.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 147) عن سفيان.
(4) في (ع) :"ابن مليكة".
(5) صحيح البخاري (9/ 26) .
(6) صحيح مسلم (4/ 140) .
(7) أخرجه البخاري في الصحيح (9/ 21) بلفظ:"البكر تستأمر"، وقد تقدم أن المراد بالبكر اليتيمة.
(8) في النسخ:"جاري يأتيني"، والمثبت من أصل الرواية ومعرفة السنن والآثار (10/ 41) .