تُعَلِّمُهَا مِنَ الْقُرْآنِ" [1] ."
وَلَمْ يَنْقُلْ [2] فِي هَذَا الْحَدِيثِ [3] ثِقَةٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"قَدْ مَلَّكْتُكَهَا [4] "إِلَّا وَيُرْوَى [5] عَنْ ذَلِكَ الثِّقَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ:"قَدْ مُلِّكْتَهَا"بِكَافٍ وَاحِدٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَبِالْإِجْمَاعِ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِقَوْلِهِ:"مُلِّكْتَهَا". [فَدَلَّ أَنَّ قَوْلَهُ:"مُلِّكْتَهَا"] أَوْ:"مَلَّكْتُكَهَا"إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا صَدَرَ بَعْدَ لَفْظِ التَّزْوِيجِ خَبَرًا عَنْ مِلْكِهِ بُضْعَهَا بِالتَّزْوِيجِ، عَلَى [أَنَّ] [6] رِوَايَةَ الْجُمْهُورِ التَّزْوِيجُ أَوِ النِّكَاحُ [7] ، وَالْجَمَاعَةُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ الْوَاحِدِ.
(1) المصدر السابق (4/ 144) .
(2) في النسخ:"ولم يقل". والمثبت من المختصر.
(3) قوله:"في هذا الحديث"سقط من (م) .
(4) في النسخ:"ملكتها"، والمثبت من المختصر.
(5) في (م) :"إلا يروى".
(6) ما بين المعقوفات سقط من النسخ، ومثبت من المصدر السابق.
(7) في (م) :"والنكاح"، وفي المختصر:"أو الإنكاح".