ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ فِي بَيْعٍ وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ [1] [2] .
رُوَاتُهُ [3] ثِقَاتٌ، وَالشَّافِعِيُّ - رحمه الله - إِنَّمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ [4] ، وَهُوَ صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلَافُ ذَلِكَ.
فَإِنْ تَعَلَّقُوا بِمَا:
[4165] أخبرني أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ [أَبِي] [5] خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ - رضي الله عنه: أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَجْنُونَةً، أَوْ جَذْمَاءَ، أَوْ بِهَا بَرَصٌ، أَوْ بِهَا قَرْنٌ، فَهِيَ امْرَأَتُهُ؛ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ [6] .
قُلْنَا: هَذَا مُخْتَصَرٌ، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا [فُرِّقَ] [7] بَيْنَهُمَا [8] [9] .
(1) العَفَل: هَنَة تخرج في فرج المرأة.
(2) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 399) من طريق عبد الوهاب بن عطاء.
(3) في (م) :"ورواته".
(4) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 216) من قوله.
(5) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من سنن الدارقطني.
(6) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 399) .
(7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(8) قوله:"بينهما"ليس في (م) .
(9) أخرجه الشافعي في اختلاف علي وعبد الله، الملحق بالأم (8/ 423) .