فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللَّهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ [1] مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ، إِلَّا بِإِسْلَامِهِ [2] .
[4252] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ [3] بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -، قَالَ: وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - أَنَّهُ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَنُكِحَتْ بِغَيْرِ مَهْرٍ، فَمَاتَ زَوْجُهَا، فَقَضَى لَهَا بِمَهْرِ نِسَائِهَا، وَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ، فَإِنْ كَانَ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَهُوَ أَوْلَى الْأُمُورِ بِنَا، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ دُونَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَلَا فِي قِيَاسٍ، فَلَا [4] شَيْءَ فِي قَوْلِهِ إِلَّا طَاعَةُ اللَّهِ بِالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يُثْبِتَ عَنْهُ مَا لَمْ يَثْبُتْ، وَلَمْ أَحْفَظْهُ مِنْ وَجْهٍ يَثْبُتُ مِثْلُهُ، هُوَ مَرَّةً يُقَالُ: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمَرَّةً عَنْ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ، وَمَرَّةً عَنْ بَعْضِ أَشْجَعَ لَا [5] يُسَمَّى [6] .
[4253] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ، وَقِيلَ لَهُ: سَمِعْتَ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ - رحمه الله - يَقُولُ: إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ قُلْتُ بِهِ.
فَقَالَ [أَبُو] [7] عَبْدِ اللَّهِ: لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ - رحمه الله - لَقُمْتُ عَلى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ وَقُلْتُ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ، فَقُلْ بِهِ.
(1) في النسخ:"شيء"، والمثبت من أصل الرواية.
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 354) .
(3) قوله:"محمد"ليس في (ع) .
(4) في النسخ:"ولا في"، والمثبت من أصل الرواية.
(5) في النسخ:"ألا"، والمثبت من أصل الرواية.
(6) الأم للشافعي (6/ 174) .
(7) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.