قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هُوَ الْوَلِيُّ [1] .
[4256] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الْوَلِيُّ [2] .
[4257] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهرِيُّ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} قَالَ: إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَالِكَةً أَمْرَهَا فَهِيَ تَعْفُو، وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ أَبُوهَا يَعْفُو [3] .
[4258] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: قَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} فَهُنَّ النِّسَاءُ اللَّاتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ، قَالَ: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} , وَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ. قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا [4]
[4259] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 279) عن أبي رجاء وهشام كلاهما عن الحسن.
(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 284) ، وسعيد بن منصور في التفسير (3/ 885) عن الأعمش.
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 283) ، ومن طريقه الطبري في التفسير (4/ 317, 322) عن معمر وابن جريج كلاهما عن الزهري.
(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، رواية يحيى (2/ 32) .