يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ فَتَدَعَ نِصْفَ صَدَاقِهَا، أَوْ يَعْفُوَ الزَّوْجُ فَيُكْمِلَ لَهَا [1] صَدَاقَهَا [2] .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ طَاوُسٍ، وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ [3] ، وَمُجَاهِدٍ [4] ، وَمُحَمَّدِ [5] بْنِ كَعْبٍ [6] ، وَذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَرَوَى ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"وَلِيُّ عُقْدَةِ النِّكَاحِ الزَّوْجُ" [7] .
وَابْنُ لَهِيعَةَ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.
(1) في النسخ:"هذا"، والمثبت من المختصر.
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 275) من طريق قتادة.
(3) المصدر السابق (9/ 276) .
(4) المصدر السابق (9/ 275) .
(5) في (ع) :"ومجاهد محمد بن كعب".
(6) المصدر السابق (9/ 276) .
(7) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 423) .