[4331] أنا أَبُو الْحُسَيْنِ [1] بْنُ بِشْرَانَ، أنا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا مُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ [عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ] [2] عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا [3] بَعْدَ مِلْكٍ [4] .
[4332] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو [الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ] ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ [شَقِيقٍ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ وَ] أَبُو حَمْزَةَ [5] ، جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: [مَا قَالَهَا] ابْنُ مَسْعُودٍ، وَإِنْ [6] يَكُنْ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ - فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [7] وَلَمْ يَقُلْ: إِذَا طَلَّقْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ نَكَحْتُمُوهُنَّ [8] .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ [9] .
(1) في النسخ:"أخبرنا أبو - بياض - أبو الحسين".
(2) ما بين المعقوفين مكانه بياض في النسخ، والمثبت من السنن الكبير للمؤلف (15/ 203) ومصادر التخريج.
(3) قوله:"قبل نكاح ولا عتق إلا"مكانه بياض في (ع) ، وفي السنن الكبير:"لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك".
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 527) ، وعبد الله بن أحمد في المسائل لأبيه (ص 359) عن ابن جريج.
(5) هو: محمد بن ميمون السكري. له ترجمة في تهذيب الكمال (26/ 544) .
(6) تقرأ في (م) :"فإن".
(7) سورة الأحزاب (آية: 49) .
(8) هذا الحديث به الكثير من البياضات في النسخ، واستدركناها من أصل الرواية والسنن الكبير (15/ 204) .
(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (3/ 402) .