يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ [1] .
هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ [2] عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنهما -، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.
رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا [3] ، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ [4] .
(1) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (1/ 441) من طريق شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 355) من طريق حماد، ووقع عنده:"لا يهدم النكاح الطلاق"، ولم يذكرا في روايتيهما: عبيد الله بن عتبة.
(2) في المختصر:"إماما هدى".
(3) كذا.
(4) قاله ابن المنذر في الأوسط (9/ 282) .