فهرس الكتاب

الصفحة 2643 من 3431

فَإِمَّا أَنْ [1] يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ [2] .

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَ فِي الْإِيلَاءِ: يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ [3] [4] .

[4493] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا [5] طَلَاقٌ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ [6] .

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ [7] .

[4494] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ - عز وجل: لَا يَحِلّ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ الطَّلَاقَ، كَمَا أَمَرَ اللَّهُ - عز وجل -.

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ [8] .

(1) قوله:"أن"ليس في (ع) .

(2) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 457) .

(3) تقرأ في (م) :"وإن والله يفيء".

(4) أخرجه الطبري في التفسير (4/ 78) من طريق قتادة.

(5) وكذا في معرفة السنن (11/ 106) :"عليها"، وفي أصل الرواية وصحيح البخاري:"عليه".

(6) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 669) .

(7) صحيح البخاري (7/ 50) .

(8) المصدر السابق (7/ 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت