اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ [1] .
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ [2] مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ [3] عِدَّتِهِنَّ) [4] .
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله: فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ، وَقَرَأَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ [5] عِدَّتِهِنَّ) وَهُوَ أَنْ تُطَلَّقَ [6] طَاهِرًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَلَوْ طُلِّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ [7] مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ [8] .
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله: قَوْلُهُ - صلى الله عليه وسلم:"فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ"أَيْ: فِيهَا [9] كَقَوْلِهِمْ: كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ لِخَمْسٍ [10] خَلَوْنَ مِنَ الشَّهْرِ، أَيْ فِي وَقْتٍ خَلَا فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ خَمْسُ لَيَالٍ، وَإِذَا كَانَ وَقْتَ الطَّلَاقِ الطُّهْرُ ثَبَتَ أَنَّهُ مَحَلُّ الْعِدَّةِ [11] .
(1) صحيح البخاري (7/ 41) ، وصحيح مسلم (4/ 179) .
(2) حديث رقم (4345) .
(3) في (م) :"قبل"، وفي صحيح مسلم:"في قبل".
(4) أخرجه مسلم في الصحيح (4/ 183) .
(5) في (م) :"قبل".
(6) في النسخ:"يطلق"، والمثبت من أصل النقل، والمختصر.
(7) في النسخ:"يكن"، والمثبت من المصدر السابق.
(8) الأم للشافعي (6/ 530) .
(9) في النسخ:"فيما"، والمثبت من المختصر.
(10) في النسخ:"بخمس"، والمثبت من أصل الرواية، والمختصر.
(11) معالم السنن للخطابي (3/ 232) .