قَالَ سَعِيدٌ: وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا [1] .
قَالَ الشَّيْخُ - رحمه الله: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - يَقُولُ: صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ: لَهَا صَدَاقُهَا. وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا. ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ. قَالَهُ مَسْرُوقٌ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه:
[4651] أخبرناه أَبُو بَكْرٍ, ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الْرَّبِيعُ، أَنا الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -, أنا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ [2] مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخِرِ [3] .
تَابَعَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِيٍّ [4] .
وَرَوَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَقَالَ: إِذَا انْقَضَتْ [5] عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَتْ [6] .
(1) أخرجه الشافعي في الأم (6/ 589) .
(2) في النسخ:"أفدت"، والمثبت من أصل الرواية.
(3) المصدر السابق (6/ 590) .
(4) المصدر السابق (6/ 590) .
(5) في النسخ:"إذا نقصت"، والمثبت من المختصر.
(6) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (1/ 220) عن الشعبي.