ثنا لَيْثٌ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ [1] : إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ مُتَعَمِّدًا فَهُوَ قَوَدٌ.
قَالَ عَلِيٌّ: لَا تَقُومُ [بِهِ] [2] حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ [3] .
[4782] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا الْأَصَمُّ [4] ، أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ [ابْنِ] أَبِي جَعْفَرٍ [5] ، عَنْ بُكَيْرٍ؛ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنْ لَا يُقْتَلَ الْحُرُّ الْمُسْلِمُ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمْدًا، وَعَلَيْهِ الْعَقْلُ [6] .
[4783] قال: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ [7] ، أَنَّهُ قَالَ: لَا قَوَدَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ عَمْدًا قُتِلَ بِهِ [8] .
وَقَالَ لِي مَالِكٌ مِثْلَهُ.
(1) كذا في النسخ والمختصر والسنن الكبير (16/ 192) ، والذي في أصل الرواية وإتحاف المهرة (10/ 176) :"ابن مسعود".
(2) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من المختصر.
(3) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 155) ، ورواية الحارثي (ق 204/ أ) .
(4) في (م) :"إبراهيم".
(5) في النسخ:"عن ابن جعفر"، والمثبت من السنن الكبير. وهو: عبيد الله بن أبي جعفر، انظر ترجمته في تهذيب الكمال (19/ 18) .
(6) أخرجه المؤلف في السنن الكبير (16/ 192) ، وعزاه له ابن الملقن في البدر المنير (8/ 370) .
(7) في (م) :"عن شهاب".
(8) أخرجه مالك في الموطأ، رواية أبي مصعب (2/ 223) . وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (14/ 137) من طريق ابن أبي ذئب.