فهرس الكتاب

الصفحة 2990 من 3431

إِدْرِيسَ [1] ، وَعَبْد اللَّهِ بْن نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ [2] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ [3] عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَشَرَةَ دَرَاهِمَ [4] .

تَابَعَهُ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرٍو [5] .

وَهَذِهِ أَخْبَارٌ لَا يُعَارَضُ بِهَا [مَا] [6] رَوَيْنَا، وَقَدْ كَفَانَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه - إِظْهَارَ ضَعْفِ هَذَا الْإِسْنَادِ:

[4986] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقَطْعِ، فَقَالَ: حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضي الله عنه - قَطَعَ سَارِقًا فِي شَيْءٍ مَا يَسْوَى ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ مَا يَسُرُّنِي أَنَّهُ لِي بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رضي الله عنه: فَقُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ - رضي الله عنه - أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعًدا، وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ !

(1) هنا ينتهي البياض، ورأس المسألة هي كما في المختصر:"ويقطع السارق في ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار. وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لا يقطع إلا في عشرة دراهم، أو دينار".

(2) في النسخ:"أبي إسحاق"، والمثبت من السنن الكبير (8/ 257) ، وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى (7/ 31) ذكر الاختلاف على محمد بن إسحاق في هذا الحديث.

(3) المجن: التُّرْس.

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (4/ 256) من طريق يوسف بن موسى عن عبد الله بن إدريس وعبد الله بن نمير، عن ابن إسحاق.

(5) المصدر السابق (4/ 257) .

(6) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت هو الأنسب للسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت