حَارَبَ وَسَفَكَ الدَّمَ وَأَخَذَ الْمَالَ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الصَّلْبَ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَسَفَكَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ [1] ، وَأَمَّا مَنْ حَارَبَ فَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا وَلَمْ يَسْفِكْ دَمًا فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفْيَ [2] .
وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ [3] .
وَرُوِّينَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ [4] وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ [5] .
(1) في النسخ:"القتل"، والمثبت من النسخة (س) من السنن الكبير للمؤلف (17/ 374) كما سيأتي.
قلنا: وقع في السنن الكبير ذِكر ثلاثة حدود فقط، وأدخل الحد الثالث في الحد الرابع، ونبه عليه محققه، والسقط هو:"وأما من حارب فلم يأخذ مالا ولم يسفك دما فإن عليه"، ثم ذكر عقوبة الحد الرابع للحد الثالث وهو:"النفي"، وذكر المحقق أنه هكذا وقع في جميع النسخ والمهذب إلا أنه وقع في نسخة (س) :"القطع"، وقال:"ولعله الصواب"، قلت: بل هو الصواب، والواضح أنه ليس فيه الحد الرابع الذي يستوجب النفي، فأُدخل حد القطع عنده في حد النفي، والله أعلم.
(2) أخرجه الطبري في التفسير (8/ 374) من طريق سعيد مختصرا.
(3) المصدر السابق (8/ 376) .
(4) المصدر السابق (8/ 376) .
(5) المصدر السابق (8/ 378) .