فِي الْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ، فَحَلَّتْ هَا هُنَا مَحَلَّ الْمَرْأَتَيْنِ فِي الِاسْتِحْقَاقِ بِهِمَا مُضَافَةً لِلشَّاهِدِ [1] الْوَاحِدِ، وَلَوْ وَجَبَ إِسْقَاطُ الْبَيِّنَةِ الثَّابِتَةِ فِي الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ لِمَا ذَكَرَ ابْنُ شُبْرُمَةَ، لَسَقَطَ الشَّاهِدُ وَالْمَرْأَتَانِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم:"شَاهِدَاكَ [2] أَوْ يَمِينُهُ". فَنَقْلُهُ عَنِ الشَّاهِدَيْنِ إِلَى يَمِينِ خَصْمِهِ بِلَا ذِكْرِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ [3] .
(1) في النسخ:"لها مقامه الشاهد"، والمثبت من المصدر السابق.
(2) في النسخ:"شاهدان"، والمثبت من المختصر وفتح الباري.
(3) ذكره ابن حجر في فتح الباري (5/ 281) عن أبي بكر الإسماعيلي.