فهرس الكتاب

الصفحة 433 من 3431

مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ [1] .

[786] أخبرنا [2] أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [3] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ [4] .

وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ تَقَعُ الْكِفَايَةُ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ [5] مُخَالِفٌ.

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214) عن الحسن بن عمارة به.

(2) في (ق) :"أخبرناه".

(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214) .

(4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 341) .

(5) قوله:"فيه"ليس في (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت