مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ [1] .
[786] أخبرنا [2] أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ [3] ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى.
الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ [4] .
وَأَصَحُّ حَدِيثٍ فِي الْبَابِ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، وَبِهِ تَقَعُ الْكِفَايَةُ؛ إِذْ لَا يُعْرَفُ لَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِيهِ [5] مُخَالِفٌ.
(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214) عن الحسن بن عمارة به.
(2) في (ق) :"أخبرناه".
(3) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/ 214) .
(4) أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 341) .
(5) قوله:"فيه"ليس في (س) .