الصَّلَاةَ لَيْسَتْ بِمَوْضُوعَةٍ عَنِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ كَمَا لَا يَكُونُ الصَّوْمُ مَوْضُوعًا عَنْهُ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أُغْمِيَ عَلَيَّ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لَا أُفِيقُ حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ الْخَامِسَةِ لَمْ أَقْضِ، وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا بِثَابِتٍ عَنْ عَمَّارٍ - رضي الله عنه - [1] .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ حَمَلَ فِعْلَ عَمَّارٍ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَنْ [2] لَوْ ثَبَتَ عَنْهُ، وَإِنَّمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله - فِي حَدِيثِ عَمَّارٍ: إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهُ يَزِيدُ - مَوْلَى عَمَّارٍ - وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَالرَّاوِي عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّدِّيُّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَسْتَضْعِفُهُ، وَلَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا [3] .
(1) المصدر السابق (2/ 221) .
(2) كذا في النسخ.
(3) المصدر السابق (2/ 221) .