وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِ مَوْقُوفًا. وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَعَادَ الصَّلَاةَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، وَرُوِيَ فِيهِ [1] عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ.
وَأَمَّا وَجْهُ قَوْلِنَا: إِنَّهُ يُؤَذِّنُ إِنْ رَجَا اجْتِمَاعَ النَّاسِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجُ [2] فَلَا يُؤَذِّنُ: هُوَ أَنَّ الْأَذَانَ شُرِعَ لِلدُّعَاءِ إِلَى الصَّلَاةِ، بِدَلِيلِ مَا:
[1207] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ لِلصَّلَوَاتِ [3] ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمُ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه: أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي [4] بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم:"يَا بِلَالُ، قُمْ فَنَادِ [5] بِالصَّلَاةِ".
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ [6] . وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مَحْمُودٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ [7] ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ [8] .
(1) قوله:"فيه"ليس في (د) .
(2) في النسخ:"يرجوا"، وضبب عليها في (د) ، وما أثبتناه الجادة.
(3) في (س) :"للصلاة".
(4) في (د) ، (س) ونسخة مشار إليها في حاشية (ق) :"رجالا ينادون".
(5) في (د) :"فنادي".
(6) صحيح مسلم (2/ 2) .
(7) المصنف، رواية الدبري (1/ 456) .
(8) صحيح البخاري (1/ 124) .