وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِمَا:
[1410] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ السُّوسِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"إِنَّ الْوِتْرَ حَقٌّ [1] ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ" [2] .
هَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي رَفْعِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛
فَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَرْفُوعًا، وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ [3] مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ [4] عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْهُ [5] ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ مِنْ رِوَايَةِ وُهَيْبٍ [6] ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، وَبَكْرُ بْنُ وَائِلٍ وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ [7] وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَدُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ.
وَرَوَاهُ مَوْقُوفًا عَلَى [8] أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ: صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ،
(1) في (ق) :"خمس".
(2) أخرجه النسائي في الكبرى (3/ 406) من طريق العباس بن الوليد به.
(3) في (س) :"زيد".
(4) قوله:"حرملة"سقط من (س) .
(5) أخرجه ابن حبان في الصحيح (2/ 168) .
(6) في (س) :"وهب"، والحديث أخرجه يعقوب الفسوي في المعرفة (1/ 393) .
(7) في (ق) :"حصين"، وفي (د) :"حسن".
(8) في (س) :"عن".