فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 389

شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) [1] حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي.

قال الجصاص بعد هذا الحديث:"لا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفًا على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله" [2] .

وفي هذه الحالة (الصيال) إذا قُتل الصائل فهو في النار ولو كان مسلمًا وإذا قُتل العادل فهو شهيد.

هذا حكم الصائل المسلم فكيف إذا صال الكفار على أرض المسلمين حيث يتعرض الدين والعرض والنفس والمال للذهاب والزوال ألا يجب في هذه الحالة على المسلمين دفع الصائل الكافر والدولة

الكافرة!؟ [3]

فهؤلاء الذين سميتهم رجال أمن يسطون على المسلم قهرا يريدون نفسه أوعرضه

وقصة عبد الله بن عمرو وهي في صحيح الإمام مسلم، لما أراد السلطان أن يأخذ أرضه أشهر السيف في وجهه، وهذا الصحابي هو راوي من قتل دون ماله فهو شهيد وفعله فسر معنى ما روى.

ونقل ابن حزم بعد هذه القصة إجماع الصحابة لأنهم لم ينكروا على عبد الله بن عمرو.

ثم من المستفيد من هذه الفتوى؟!

المستفيد الأول من هذه الفتوى أمريكا وعملائها من الحكام الخائنين، والمتضرر الأول هم المجاهدون في سبيل الله عز وجل.

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 383، والزيلعي 6/ 110، ومواهب الجليل 6/ 323، تحفة المحتاج 4/ 124، الاقناع 4/ 290، والروضة البهية 2/ 371، والبحر الزخار 6/ 268، وتاج العروس صحيح الجامع الصغير للألباني 6321.

(2) أحكام القرآن للجصاص 1/ 2402.

(3) انظر الى الدفاع عن اراضي المسلمين للشيخ عبدلله عزام رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت