فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 926

والاستثناء في اصطلاح النحويّين إخراج الشيء مما دَخَل فيه غيرُه لأن فيه كَفًّا وردًّا عن الدخول

والاستثناء في اليمين أن يقول الحالف إن شاء الله لأن فه ردَّ ما قاله بمشيئة الله

وقوله عليه السلام لا ثِنَى في الصدقة مكسور مقصور أي لا تؤخذ في السنة مرتين وعن أبي سعيد الضرير معناه لا رجوع فيها ولا استِرداد لها وأنكر الأوّلَ

ثوب

الثياب جمعُ ثوبٍ وهو ما يلبَسه الناس من الكتّان والقطن والصوف والفِراء والخَزّ وأما الستور كذا وكذا فليس من الثياب وقال السَرْخسي ثيابُ البيت وفي الأصل متاع البيت ما يُبْتَذَل فيه من الأمتعة ولا يدخل فيه الثياب المقطَّعة نحو القميص والسَروايل وغيرها

والتَّثويب منه لأن الرجل كان إذا جاء مستصرخًا أي مستغيثًا لمَعَ بثوبه أي حرّكه رافعًا به يده ليَراه المستغاث فيكونَ ذلك دعاءً له وإنذارًا ثم كثر حتى سُمي الدعاء تثويبًا فقيل ثَوَّب الداعي . وقيل هو تَرديد الدعاء تفعيل من ثاب يثوب إذا رجع وعاد وهي المَثابة ومنه ثاب المريض إذا أقبل إلى البّرء وسَمِن بعد الهُزال

والتثويبُ القديم هو قول المؤذّن ( 37 / أ ) في صلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت