يُعْفى عن بعض الدم ِ أو يعفو بعضُ الورثةِ والأخُ وليُّ المقتولِ و"مَنْ"هو القاتل ِ والضمير في"له ِ وأخيه"لِمَنْ ِ وفي"إليه"للأخِ أو للمُتَّبع الدالّ عليه"فاتّباعُ"لأن المعنى فليْتبَّع الطالبُ بالمعروف ولْيُؤدَّ إليه المطلوبُ بإحسانٍ
وقيل: عُفِي: تُرِك ومُحيِ وقيل: أعطي والأخُ: القاتلِ و"مِن"للتبعيض او للبدل وقد أُنْكر . وقوله تعالى ( إلاّ أن يعفُون او يعفُوَ الذي بيده عُقْدةُ النكاح ) : العفو فيه مُستعار للتجافي عن الحق وطلِبه ِ كما في قوله عليه السلام:"عَفْونا لكم عن صدقة الخيل والرقيقِ فهاتُوا صدقة الرِّقَة". والذي بيده عقدةُ النكاح: الزوجُ ِ وقيل: الوليّ وقد أنْكر تفسيرُ العفو بالإعطاء . وتمام التفسير للآيتين في المُعْرِب
( عقب ) :
( العَقَب ) بفتحتين: في ( عص ) . [ عصب ] . و ( العَقِب ) بكسر القاف: مؤخَّر القدَمِ و ( عَقِبُ ) الشيطان: هو الإقعاء . و ( عِقب ) الرجل: نَسْلهِ وفي الأجناس: هم أولاده الذكورِ وعن بعض الفقهاء: أولادُ البنات عَقِبٌِ لقوله تعالى: ( وجعلها كلمةً باقية في عَقِبه )
و ( عَقَبهُ ) : تبِعه ِ من باب ( أ / 185 ) طلبَِ وهو ( مَعْقوب ) وبتصغيره سُمّي مُعَيْقيبُ بن أبي فاطمة الدَّوسيِ