خيوط سود تصل بها المرأة شعرهاِ وعن الحلوائي في حديث عمر:"يجوز الخُلُع بكل ما تَملِك الا العِقاص"لم يُرِد عينَ العِقاص وإنما أراد به الذوائب ِ لأن الرجل ربما قطع شعرَها وذلك لا يَحِلُّ
( عقق ) :
( العَقُّ ) : الشّقُ والقطعِ ومنه ( عقيقةُ ) المولود وهي شَعْره لأنه يُقطع عنه يوم أُسبوعهِ وبها سُمّيت الشاةُ التي تذبح عنهِ وإنما قال عليه السلام فيها:"قولوا نَسِيكةٌ ولا تقولوا عَقيقةُ"كراهَة الطّيَرة . وقد قررتُ هذا في رسالة لي
و ( العَقيق ) : موضع بحذاءِ ذات عِرْقِ وهو الذي في حديث ابن عباس ( أ / 186 ) :"أنه عليه السلام وَقَّت لأهل العراق بَطْن العقيق"وفي كلام الشافعي:"ولو اهلَّ ( بالعقيق ) كان أحبَّ إليّ"وأصله كل مَسيلٍ شَقُّه السْيل فوسَّعه
( عقل ) :
( عَقل ) البعيرَ ( عَقْلًا ) شدَّه بالعِقالِ ومنه ( العَقْل والمَعْقُلة ) : الدّيَةُِ و ( عَقلْتُ ) القتيلَ: أعطيتُ دِيتَهِ و ( عقلْتُ ) عن القتال: لِزمَتْه ديةٌ فأدَّيتُها عنهِ ومنه الدية على ( العَاقلة ) وهي الجماعةُ التي تَغْرم الديةَِ وهم عشيرة الرجل أو أهل ديوانهِ أي الذين يرتزِقون عن ديوان ٍ على حدةٍ
وعن الشعبيّ:"لا تعقِلُ العاقلةُ عمْدًا ولا عبْدًا ولا صُلْحًا ولا اعترافًا"يعني: أن القتل إذا كان عمدًا محْضًا أو صُولح الجاني من الدية على مالٍ أو اعترف لم تَلْزم العاقلةَ الديةُِ وكذا إذا جنى عبدُ لحرٍّ على إنسان لم تَغْرم عاقلَة ُ المولى جنايتَه