فهرس الكتاب

الصفحة 653 من 1257

«وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (1)

أي بالمقدار المستطاع، على قدر حال الرجل في اعساره ويساره، دون تكليفه ما لا يطيق.

ويقول عن حالة وفاة الزوج:

«فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (2) .

أي التطلع إلى الزواج بعد انتهاء العدة، لأنه لا عيب في ذلك.

ويقول عن متعة الزوج لزوجته المطلقة:

«وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» (3) .

أي بقدر الإمكان المتعارف بين الناس بلا ارهاق ولا مشقة. ويعود القرآن ليؤكد هذا فيقول:

«وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ» (4) .

ويقول عن المعاشرة الزوجية:

(1) سورة البقرة، الآية 233.

(2) سورة البقرة، الآية 234.

(3) سورة البقرة، الآية 236.

(4) سورة البقرة، الآية 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت