فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحكم المعلول شرعيا لا لغويا إن من علل بالرأي لاستعمال ألفاظ الطلاق في باب العتاق كان باطلا; لأن الاستعارة من باب اللغة لا تنال إلا بالتأمل في معاني اللغة فكذلك جواز النكاح بألفاظ التمليك, واستعارة كلمة النسب للتحرير. وكذا التعليل بشرط التمليك في الطعام في كفارة اليمين باطل عندنا; لأن
ـــــــ
به بذلك الاسم; لأنهم وضعوا الأدهم والكميت لا للأسود والأحمر بل لفرس أسود وأحمر وكما سموا الزجاج الذي يقر فيه المائعات قارورة أخذا من القرار ولا يسمون الكوز والحوض قارورة وإن قر فيه الماء, فإذن كل ما ليس على قياس التصريف الذي عرف منهم بالتوقف لا سبيل إلى إثباته ووضعه بالقياس فثبت بهذا أن اللغة وضع كلها توقيف لا مدخل للقياس فيها أصلا.
"فإن قيل": سلمنا أنه لا يجوز إثبات الأسامي لغة بالقياس, ولكنا نثبت الأسماء الشرعية به, فإن الشريعة لما وضعت أسماء لمعاني مثل الصلاة والزكاة والحج لاختصاصها بأحكام شرعية جاز قياس كل محل وجد فيه ذلك المعنى, وتسميته بذلك الاسم وكل اسم بني عليه حكم شرعي فهو اسم شرعي لا لغوي فعلى هذا يثبت اسم الخمر للنبيذ شرعا ثم يحرم بالآية ويثبت اسم الزنا للواطة شرعا ثم يترتب عليها الحد بالنص, وكذا النباش.
"قلنا": الأسماء الثابتة شرعا تكون ثابتة بطريق معلول شرعا كالأسماء الموضوعة لغة تكون ثابتة بطريق يعرفه أهل اللغة ثم ذلك لا يختص بعلم واحد من أهل اللغة بل يشترك فيه جميع أهل اللغة لاشتراكهم في طريق معرفته فكذلك هذا الاسم يشترك في معرفته جميع من يعرف أحكام الشرع وما يكون بطريق الاستنباط والرأي لا يعرفه إلا القايس فتبين أنه لا يجوز إثبات الاسم بالقياس على أي وجه كان قاله شمس الأئمة رحمه الله تبين أيضا أن الدوران إنما يفيد ظن العلية فيما يحتمل الغلبة وها هنا لم يوجد الاحتمال لانتفاء المناسبة بين الألفاظ والمعاني أصلا وحصول العلم بأن شيئا من المعاني لم يكن داعيا للواضع إلى تسميته بذلك الاسم وإذا لم يوجد احتمال العلية لم يكن الدوران مفيدا ظن العلية وتبين أيضا أن الأقيسة المذكورة في اللغة ثابتة بالتوقيف في التحقيق.
قوله:"ولهذا قلنا"أي ولاشتراط كون الحكم شرعيا قلنا: إن من علل أي أراد أن يثبت بالتعليل جواز استعمال ألفاظ الطلاق للعتق بأن يقول إنما يجوز استعمال لفظ الطلاق في العتاق لحصول زوال الملك فيه به, وزوال الملك في العتق موجود فيجوز استعماله فيه أيضا, أو نقول: لما جازت استعارة ألفاظ العتق للطلاق جازت استعارة ألفاظ