فهرس الكتاب

الصفحة 1923 من 2201

بطريق التعدي فلم يجعل الشرط علة وإذا رجع شهود الشرط وحدهم يجب أن يضمنوا لما قلنا فأما شهود الإحصان إذا رجعوا فلا يضمنون بحال عندنا خلافا لزفر رحمه الله لأن الإحصان لا يتعلق به وجوب وإلا فلا يضمنون وجود على ما نبين إن شاء الله. وعلى هذا الأصل حفر البئر هو شرط في الحقيقة لأن الثقل علة

ـــــــ

للضمان كما إذا باع مال نفسه أو أكل طعام نفسه فجعل الشرط علة لخلوه عن معارضة ما يصلح علة كما في حفر البئر. وفي مسألة رجوع الفريقين أي رجوع شهود الشرط وشهود اليمين إيجاب كلمة العتق أي إثباتها وهي قوله أنت حر يصلح علة لضمان العدوان; لأنها ثبتت بطريق التعدي لظهور كونها كذبا بالرجوع فلم يكن الشرط علة أي في حكم العلة لمعارضته ما يصلح علة بنفسه.

وإذا رجع شهود الشرط وحدهم وثبت شهود اليمين على شهادتهم يجب أن يضمنوا لما قلنا إن العلة وهي يمين الزوج أو المولى لا يصلح علة للضمان لخلوهما عن وصف التعدي إذ شهود اليمين ثابتون على شهادتهم فيجب إضافته إلى الشرط لظهور صفة التعدي فيه برجوع شهوده عن شهادتهم فلذلك يجب الضمان عليهم وإنما قال يجب; لأنه لم يثبت عنده فيه رواية وذكر شمس الأئمة رحمه الله أن شهود الشرط لا يضمنون شيئا سواء رجع الفريقان أو رجع شهود الشرط خاصة وهكذا ذكر أبو اليسر في أصول الفقه أيضا فقال ولو رجع شهود الشرط وحدهم لا يضمنون هكذا نص في الجامع الكبير وذكر في الطريقة البرغرية وإن رجع شهود الشرط وحدهم عند زفر يضمنون وعند أصحابنا الثلاثة لا يضمنون نص على هذا في كتاب الإكراه قلت ووجهه أن العلة وإن خلت عن صفة التعدي ولم تصلح لإيجاب الضمان فهي صالحة لقطع الحكم عن الشرط; لأنها فعل فاعل مختار كما في فتح باب القفص والإصطبل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وكما في إرسال الكلب على صيد مملوك حتى قتله أو على رجل حتى مزق ثيابه. بخلاف حفر البئر وأمثاله; لأن العلة هناك طبع لا اختيار فيه لأحد فلا يصلح لإيجاب الضمان ولا لقطع الحكم عن الشرط ولا يلزم على من اختار هذا الوجه إضافة الحكم إلى الشرط على قول أبي حنيفة رحمه الله في المسألة الخلافية المذكورة فإن العلة فيها وهي يمين المولى اختيارية ثم لم يقطع ذلك إضافة الحكم عن شاهدي الشرط; لأنه يقول هما في الصورة شاهد الشرط ولكنهما مثبتان علة العتق في المعنى; لأنهما شهدا أن المولى علق العتق بشرط موجود والتعليق بشرط موجود يكون تنجيزا حتى يملكه الوكيل بالتنجيز فكأنهما شهدا تنجيز العتق فضمنا لإثباتهما علة العتق في التحقيق وإن شهدا بالشرط صورة قال أبو اليسر رحمه الله إنهما أثبتا وزن القيد ووزنه ليس بشرط للعتق; لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت