فهرس الكتاب

الصفحة 842 من 2201

لابتداء الإيجاب لا للاعتراض على ما يوجب فصار بمنزلة الاسم العلم فيتعلق بها الوجود ولم يوجب العدم عند عدمها ولنا أن أقصى درجات الوصف إذا كان موثرا أن يكون علة الحكم مثل السارق والزاني ولا أثر للعلة في النفي ومثال هذا أيضا قوله تعالى {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} "النساء: 25"فهذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا لما قلنا ولا يلزم على هذا الأصل ما قال أصحابنا في كتاب الدعوى في أمة ولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة فادعى المولى نسب الأكبر أن نسب من بعده لا يثبت فجعل تخصيصه نفيا لولا ذلك

ـــــــ

ولنا أن أقصى درجات الوصف أي أعلاها إذا كان مؤثرا احتراز عن مثل قول الراوي:"نهى النبي عليه السلام عن بيع الحيوان نسيئة1"فإن وصف الحياة ليس بمؤثر في حرمة البيع وإنما المؤثر وصف النسيئة ومثال هذا أيضا في قوله أيضا رفع إبهام وهو أن قوله هذا يحتمل أن يكون إشارة إلى ما قبله من قوله ولا أثر للعلة في النفي فرفع ذلك الإبهام بقوله أيضا وبين أنه نظير التعليق بالوصف كقوله تعالى {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} ولم يبين أنه إذا كان بمعنى الشرط ما حكمه مع أن النزاع فيه لأنه قد تبين حكم الشرط بعد هذا أنه لا أثر له في النفي فيفهم منه حكم ما ألحق به أيضا لما قلنا متعلق بقوله وهذا باطل. قوله"ولا يلزم على هذا الأصل"وهو أن التخصيص بالوصف لا يدل على النفي ما ذكر في المبسوط أمة ولدت ثلاثة أولاد من غير زوج في بطون مختلفة بأن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعدا فقال المولى الأكبر ولدي لم يثبت نسب الآخرين منه لأنه لما خص الأكبر بالدعوى صار كأنه نفى نسب الآخرين وقال: هو ولدي دونهما ولولا التخصيص لثبت نسبهما أيضا لأنهما ولدا أم الولد ولهذا قال زفر رحمه الله: يثبت نسبهما لأنه لا أثر للتخصيص في النفي وقد تبين بثبوت نسب الأكبر من وقت العلوق أنها صارت أم ولد له من ذلك الوقت وأنها ولدتهما على فراشه ونسب ولد أم الولد يثبت من المولى من غير دعوة إلا أن ينفيه ولم يوجد وقال في الشهادات عطف على قال الأول أي ولا يلزم أيضا ما قال محمد في كذا أما في المسألة الأولى وهي مسألة الدعوى فلم يثبت النفي بالخصوص أي بالتقييد بالوصف فإنه لو أشار إلى الأكبر وسماه باسمه فقال: هذا ولدي أو فلان لم يثبت نسب الآخرين أيضا مع أن التخصيص بالعين أو الاسم العلم لا

ـــــــ

1 أخرجه الترمذي في البيوع حديث رقم 1237 وأبو داود في البيوع حديث رقم 3356 وابن ماجة في التجارات حديث رقم 2270 والإمام أحمد في المسند 5/12.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت