٢٦٥٣ - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، فخذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح".
٢٦٥٤ - أن رجلًا اطلع في جُحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِدْرى يحك به رأسه، فقال: "لو أعلم أنك تنظرني، لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر".
والمِدْرى: بكسر الميم وإسكان الدال المهملة وبالقصر، وهي حديدة يرجل بها الشعر، وقيل: هي شبه المشط وقيل: هي أعواد تتحد وتجعل شبه المشط، وجمعه مدارى، والواحد مِدْراة أيضًا. قوله: في جُحر، هو بضم الجيم وإسكان الحاء المهملة وهو الخرق.
٢٦٥٥ - إنه رأى رجلًا يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الخذف، وقال: "إنه لا يصاد به صيد، ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين".
قلت: رواه البخاري ومسلم كلاهما في الذبائح وأبو داود في الأدب والنسائي في الديات وابن ماجه في الصيد من حديث عبد الله بن مغفل. (٤)
(١) أخرجه مسلم (١٤٠) .
(٢) أخرجه البخاري (٦٨٨٨) ، ومسلم (٢١٥٨) .
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٠١) ، ومسلم (٢١٥٦) ، والترمذي (٢٧٠٩) ، والنسائي (٨/ ٦٠ - ٦١) .
(٤) أخرجه البخاري (٥٤٧٩) ، ومسلم (١٩٥٤) ، وأبو داود (٥٢٧٠) ، والنسائي (٨/ ٤٧) ، وابن ماجه (٣٢٢٧) .