فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
المسألة الثّالثة (١) :
فإذا ثبت ما قلناه أنّها أقلّ من دِيَة المسلمِ، فهي على النّصف منها. وقال الشّافعيُّ (٢) : على الثُّلث.
ودليلنا: أنّ هذا نقصٌ يمنعُ المساواة في الدِّية، فلم يقصرها على الثُّلث كنقص الأُنوثة.
المسألة الرّابعة (٣) :
قوله (٤) : "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكافِرٍ" ، يريدُ أنّ يقتلَهُ وهو مسلمٌ، وأمّا إذا قَتَلَهُ وهو كافرٌ ثمّ أسلم، فإنّه يقتصّ منه، وبه قال الشّافعيّ (٥) .
وقال أبو حنيفة (٦) : يُقتل المسلمُ بالذِّمّيّ.
ودليلنا: قولُه (٧) : "لَا يُقتَلُ المُسلِمُ بِالْكافِرِ" .
ومن جهة المعنى: أنّه ناقصٌ بالكُفْر، فلم يجب له القَوَد على المؤمّن كالمستأمن.
المسألة الخامسة (٨) :
ويُقتَلُ الكافرُ، بالمسلمِ، هذا لا خلافَ فيه.
وأمّا القِصاصُ في الأطرافِ، فقال مالكٌ في "الموّازية" و "المجموعة": لا قِصاص بيهما، ورُوِيَ عنه أنّه تَوَقَّف في ذلك.
وقال ابنُ نافع في "الموّازية": يُخَيَّرُ المسلمُ فإن شاء اسْتَفَادَ وإن شاء أخذَ العقل.