فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34199 من 36878

إذ استنطق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السائلين بعلة النهي، فإن الرطب إذا جفت حصل التباين في الكيل، فلابد من وقوع زيادة أو نقصان في بيع الرطب الندية بخرصها من التمر الجاف مهما كان الخارص حاذقا، لأن المسألة تقديرية، و: الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل المحرم كما قرر أهل العلم.

ومنه أيضا:

حديث أبي ذر، رضي الله عنه، مرفوعا، وفيه: (وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا) .

فأجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسؤال يتضمن قياس العكس، فكما أن من وضعها في حرام عليه وزر، فكذلك من وضعها في حل فله أجر.

ومن صور استرعاء انتباه السامعين ولو بغير سؤال:

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: (إِنَّ عَبْدًا خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَعَجِبْنَا لَهُ وَقَالَ النَّاسُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ يُخْبِرُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدٍ خَيَّرَهُ اللَّهُ بَيْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الْمُخَيَّرَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ) ، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أشار إلى دنو أجله إشارة خفية أثارت انتباه السامعين، ولكن الصديق، رضي الله عنه، أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان السابق إلى فهمها فبكى إشفاقا من فراق حِبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

والله أعلى وأعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت