فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33630 من 36878

ـ [أبو الطيب الشمالي] ــــــــ [21 - 10 - 2007, 12:34 ص] ـ

قال السكاكي - رحمه الله: (والأمر والنهي حقهما الفور، والتراخي يوقف على قرائن الأحوال لكونهما للطلب) 320

أريد كلمة (يوقف) هل نقرؤها (يُوقَفُ) أو (يُوقِفُ) ؟

وما معنى الجملة؟

شكرا لكم

ـ [أبو مالك العوضي] ــــــــ [21 - 10 - 2007, 02:01 ص] ـ

(يوقَف) بفتح القاف؛ أي (يتوقف) .

والمعنى أن الأصل في الأمر والنهي أن يكونا للفور إذا تجردا من القرينة، وأما التراخي فلا يفهم من مجرد الأمر والنهي، وإنما يفهم من القرائن المحتفة بالأمر والنهي.

وذلك كما يقول جمهور الأصوليين: الأصل في الأمر الوجوب، وذلك إذا تجرد من القرينة، ولا يحمل على غير ذلك كالاستحباب أو الإباحة أو التهديد ... إلخ، إلا بالقرينة.

والله أعلم.

ـ [أبو الطيب الشمالي] ــــــــ [22 - 10 - 2007, 01:37 ص] ـ

شكر الله لك يا أبا مالك، وليس لها إلا أمثالك

لكن هل تعرف تحقيقا لكتاب مفتاح العلوم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت