السؤالفضيلة الشيخ: أمَّ متنفل مفترضًا، وكانت الفائتة لهذا المفترض أربع ركعات، فقام فصلى به ركعتين إمامًا وسلم من الركعتين، ثم قام المفترض وأكمل الصلاة رباعية فما حكم ذلك؟
الجوابلا حرج أن يكون المتنفل إمامًا للمفترض، ولا حرج أيضًا أن يصلي المتنفل ركعتين ثم يسلم وبعد سلامه يكمل المفترض ما بقي من صلاة الفرض؛ لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة؛ فهي له نافلة ولهم فريضة.