فهرس الكتاب
الصفحة 2930 من 6569
السؤالرجل أتى إلى الصلاة والإمام راكع, فكبر تكبيرة الإحرام, فهل يلزمه تكبيرة أخرى؟
الجوابيقول العلماء: إذا أدرك الإمام راكعًا كبّر للإحرام ثم ركع, فإن كبّر للركوع فهو أفضل, وإن لم يكبرّ فلا حرج.
حجم الخط: