فهرس الكتاب

الصفحة 3451 من 6569

السؤالفضيلة الشيخ! إذا وقف الإنسان بـ عرفة قبل الزوال، ثم خرج قبل الزوال أيضًا، فهل يكون أتى بهذا الركن ويلزمه دم؟ أم أنه يجب عليه أن يعود؟

الجوابنعم! أما عند الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإنسان إذا وقف يوم عرفة بـ عرفة في أول النهار أو آخره فقد أدى الركن، لكن إن دفع قبل الغروب وجب عليه دم.

وأما جمهور العلماء فيقولون: إن ابتداء الوقوف بـ عرفة من الزوال، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لـ عروة بن مضرس، وقد وقف قبل ذلك بـ عرفة ليلًا أو نهارًا يُقَيَّد بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام.

وعلى كل حال: إذا كان الإنسان حريصًا على إبراء ذمته وعلى أداء ركن الإسلام فلا يقف بـ عرفة إلا من الزوال فما بعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت