فهرس الكتاب

الصفحة 3211 من 6569

حكم اشتراط الطهارة لمن لبس جوربًا على جورب

السؤالإذا لبست جوربًا على جورب, فهل يشترط للأخير الطهارة؟

الجوابإذا لبست جوربًا على جورب وكان لبس الثاني على طهارة فلا بأس على القول الراجح, وبعض العلماء: يرى أنك إذا مسحت على الجورب الأول فاستمر عليه, ولا تلبس عليه شيئًا, وإن لبست عليه شيئًا وأردت الوضوء فلا بد أن تخلع الذي لبست أخيرًا وتمسح الأصل, ولكن الصحيح: أنك إذا لبست الأعلى على طهارة فلا بأس أن تستمر تمسح عليه, ولكن ابتداء المدة من المسح الأول, فمثلًا: لو أن إنسانًا لبس يوم الأحد صباحًا, واستمر على هذا إلى أن مسحه لصلاة المغرب, ثم اشتد عليه البرد فلبس فوقه آخر وهو على طهارة, فيمسح عليه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت