فهرس الكتاب

الصفحة 4221 من 6569

السؤالبالنسبة لرجل يملك دارًا وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر أن يضع هذا الجهاز أم لا؟

الجوابإذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال -أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت