فهرس الكتاب

الصفحة 3696 من 6569

السؤالقالت امرأة بعد أن بعُدَت عن أهلها خمس سنوات: والله لئن رجعتُ إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حدَّدت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري إلى أن تسافر إلى أهلها فسافَرَت، فماذا عليها؟

الجوابحسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين وليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة.

وإن قصدت الرجوع مطلقًا فعليها أن تصوم شهرين.

ثم إن كانت اشترطت بنيتها، أو بلفظها أنها متتابعة، فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فتصوم ستين يومًا ولو متفرقة.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت