فهرس الكتاب

الصفحة 1416 من 6569

أما ما يتعلق بالجبيرة على جرح أو على كسر؛ فإذا كانت على جرح فالعلماء يقولون: يُتَّبَع ما يلي: أولًا: يغسل الجرح بالماء.

ثانيًا: فإن كان يضرُّه مسحه، أي: بلَّ يدَه ومسح عليه.

ثالثًا: فإن كان يضره المسح، أو كان قد لُفَّ عليه شيء، فإنه يمسح هذه اللفافة في الحدثين الأصغر والأكبر، وكذلك اللَّصْقة على وَجَعٍ في الظهر أو في الرقبة أو ما أشبه ذلك، فإنه يمسح عليها في الحدثين الأصغر والأكبر.

رابعًا: فإن لم يكن هذا؛ بمعنى أن الجرح طريٌّ لا يمكن أن يُلَفَّ عليه، ولا يمكن أن يُمْسَحَ بالماء، فإنه يتيمم عنه.

فهذه مراتبٌ: غسلُه.

ثم مسحه.

ثم مسح اللفافة.

ثم التيمم.

وهذا يجوز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر؛ لأنها ضرورة فتتقدَّر بقَدْرها، حتى لو بقيت أيامًا أو شهورًا، فإن الحكم لا يزال باقيًا؛ لأن الحكم يتقدر بقدره.

والحمد لله رب العالمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت