فهرس الكتاب

الصفحة 3599 من 6569

السؤالأحد الشباب تزوج وقرر في نيته أن يسافر إلى الحجاز، وسافر على الطائرة إلى جدة، وجلس يومين في جدة، واستأجر سيارة وذهب إلى الطائف وظل هناك أيامًا، ثم خرج إلى السيل الكبير وأحرم، وكان ناويًا أن يعتمر لكن بعد أن يتمشى فما الحكم؟

الجوابيُنظر: هل ذهابه هنا للعمرة، أم للتمشية؟ إذا كان الأول فلا بد أن يحرم من الميقات لا يتجاوزه، والطائرة كما تعلم إن سافرت من القصيم، فالميقات ميقات أهل المدينة؛ ذو الحليفة.

وأما إذا كان نيته أنه يتمشى ويقول: إن تيسر لي فسأقوم بالعمرة، فهنا لا بأس أنه يتجاوز الميقات ويذهب إلى الطائف أو إلى الجنوب، وإذا رجع أحرم.

وعلى كل حال إن احتاط وذبح فدية في مكة لزوجته واحدة وله واحدة توزَّع على الفقراء فهذا حسن! إبراءً للذمة، وإن لم يفعل أو كان عاجزًا فلا حرج عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت