فهرس الكتاب

الصفحة 4370 من 6569

حكم صلاة من لبس ثيابًا شفافة

السؤالمن شروط الصلاة ستر العورة، فهل نلزم من لبس ثوبًا شفافًا أن يعيد الصلاة ونقول له: صلاتك باطلة؟

الجوابنعم.

من شروط الصلاة ستر العورة؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] فإذا لبس ثوبًا لا يمنع من بيان البشرة فإنه كالعاري تمامًا، فهذا الثوب حرام عليه لا يجوز، ولا أظن أحدًا يلبس ثوبًا كاملًا يصف البشرة، لكن يقع أن بعض الناس يلبس سروالًا قصيرًا يعني: لا يصل إلى الركبة، ويلبس فوقه ثوبًا شفافًا، هذا نقول: لا تصح صلاته، وإذا فعل ذلك أوجبنا عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه لم يمتثل أمر الله عز وجل لقوله: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف:31] ، وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن من صلى عريانًا وهو قادر على أن يستر عورته فصلاته باطلة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت